(٢) ذهب الحنفية والهادوية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة، وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث، واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القَرَظي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء قال العراقي: "وهذا مرسل ضعيف"؛ قال الشوكاني: "ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يَرَى الاحتجاج بالمُرسل، واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاثٍ، وعدم إجْزَاءِ غيرها بأنَّ الصحابة أَجْمَعُوا على أنّ الوتر بثلاثٍ مَوْصُولة حَسَنٌ جائز"، وقال المصنف: "ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيٌ عن البُتَيْرَاء، ولا في الحديث على سُقُوطه بيان ما هي البتيراء". انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٨) والهداية (ج ١/ ص ٧١) والمحلى (ج ٣/ ص ٤٨) ونصب الراية (ج ١/ ص ٢٧٧ - ٢٧٨) ونيل الأوطار (ج ٣/ ص ٣٢ - ٣٣). (٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣٧٣٦ (ج ١/ ص ٣٢٦) عن عائشة "أنها كانت تقرأ في صلاة النهار في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب". وليس فيه قولها: "إنما هما دعاء".