للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا في ذلك أيضا بخبر عن أبي أيوب الأنصاري: الوتر حق واجب، فمن شاء أوتر بسبع، أو بخمس، أو بثلاث، أو بواحدة (١) وهم لا يرون الوتر بواحدة (٢).

واحتجوا لقولهم بوجوب القراءة في ركعتين من كل صلاة فريضة فقط، بالخبر الثابت عن عائشة أم المؤمنين أنها كانت تقرأ في الأخيرتين من الفريضة بأم القرآن وتقول "إنما هما دعاء (٣) " قالوا: إنما كانت تقرأ فيهما أم القرآن على معنى الدعاء.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٤٦٣٣ (ج ٣/ ص ١٩) والطحاوي في شرح معاني الآثار (ج ١/ ص ١٧٢) وسياق عبد الرزاق: قال أبو أيوب الأنصاري: (الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس ركعات فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يؤمى إيماء فليفعل".
(٢) ذهب الحنفية والهادوية إلى أنه لا يجوز الإيتار بركعة، وإلى أن المشروع الإيتار بثلاث، واستدلوا بما روي من حديث محمد بن كعب القَرَظي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن البتيراء قال العراقي: "وهذا مرسل ضعيف"؛ قال الشوكاني: "ولكن القائل بعدم صحة الإيتار بركعة من الهادوية والحنفية يَرَى الاحتجاج بالمُرسل، واحتج بعض الحنفية على الاقتصار على ثلاثٍ، وعدم إجْزَاءِ غيرها بأنَّ الصحابة أَجْمَعُوا على أنّ الوتر بثلاثٍ مَوْصُولة حَسَنٌ جائز"، وقال المصنف: "ولم يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهيٌ عن البُتَيْرَاء، ولا في الحديث على سُقُوطه بيان ما هي البتيراء". انظر: مختصر الطحاوي (ص ٢٨) والهداية (ج ١/ ص ٧١) والمحلى (ج ٣/ ص ٤٨) ونصب الراية (ج ١/ ص ٢٧٧ - ٢٧٨) ونيل الأوطار (ج ٣/ ص ٣٢ - ٣٣).
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ٣٧٣٦ (ج ١/ ص ٣٢٦) عن عائشة "أنها كانت تقرأ في صلاة النهار في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب". وليس فيه قولها: "إنما هما دعاء".