للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهاب أخبره أن السائب بن يزيد (١) أخبره أنه كان يأتي عثمان بن عفان بصدقة الخيل (٢).

فخالفوا ما روي عن عمر وعلي من أن ذلك شيء طابت به أنفس أهله، وأنه لم يكن ذلك أيام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) ولا أيام أبي بكر، وهما من قبله، وهذا على أصولهم الفاسدة، إجماع متقدم لفعل عمر وعثمان، فنسبوا إلى عمر وعثمان - رضي الله عنهما - (٤) مخالفة الإجماع، واحتجوا بها في إجازة ذلك، ثم قالوا ليس في ذكور الخيل التي لا إناث معها زكاة وليس هذا فيما يروى (٥) عن عمر وعثمان، وقالوا: إن شاء المصدق قوم الخيل وأخذ من كل مائتي


= ومالك، قال أحمد والنسائي وأبو زرعة (ثقة) وقال أبو حاتم (صالح) وذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن سعد "كان ثقة قليل الحديث" أخرج له الجماعة ولم أقف على وفاته انظر تهذيب التهذيب (ج ٣/ ص ١٩٠ - ١٩١) والتقريب (ص ٣٣١) والخلاصة (ص ٢٥٤).
(١) السائب بن يزيد بن سعد بن ثمامة الكندي، ويعرف بابن اخت نمر صحابي بن صحابي له أحاديث اتفقا على حديث وانفرد البخاري بخمسة توفي في المدينة المنورة سنة ٨٦ هـ وقيل سنة ٩١ هـ أخرج له الجماعة انظر مشاهير بن حبان (ص ٣٦) والاستيعاب (ج ٢/ ص ٩٠٢) والإصابة (ج ٢/ ص ١٢) وتهذيب التهذيب (ج ٢/ ص ٢٦٤).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم ٦٨٨٨ (ج ٤/ ص ٣٥) وساقه هكذا: "عن ابن جريج قال أخبرني ابن أبي الحسين أن ابن شهاب أخبره أن عثمان كان يصدق الخيل وأن السائب بن يزيد أخبره أنه كان يأتي عمر بن الخطاب بصدقة الخيل، قال ابن أبي حسين: قال ابن شهاب لم أعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سن صدقة الخيل". وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة برقم ١٠١٤٣ (ج ٢/ ص ٣٨١) وساقه المؤلف في المحلى (ج ٥/ ص ٢٢٧) بسنده.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) في (ش): "روي".