للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخطاب وعبد الله بن مسعود (١)، وزيد بن ثابت أنها واحدة رجعية (٢)، ولا مزيد بكل حال وهو قول عمر بن عبد العزيز (٣)، وروينا عن علي أن القضاء ما قضت (٤)، وعن عثمان أيضًا (٥)، وعن عبد الله بن عمر، وابن الزبير، وفضالة بن عبيد (٦)، وبه يقول الزهري (٧)، وعطاء بن أبي


(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٥ (ج ٤/ ص ٨٦) عن مسروق قال: "جاء رجل إلى عمر، فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فقال عمر لعبد الله: ما تقول؟ فقال عبد الله: "أراها واحدة، وهو أملك بها، فقال عمر: وأنا أيضا أرى ذلك". وأخرج نحوه سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٣ (ج ١/ ص ٣٧٢).
(٢) أخرج سعيد بن منصور في السنن (ج ١/ ص ٣٧٤) برقم ١٦٢١، والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٨)، واللفظ لسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت قال: "إذا خير الرجل امرأته، فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة".
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٧ (ج ٤/ ص ٨٧) بسنده عن بشر قال: "حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه، فلا شيء، وإن طلَّقت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق بها".
(٤) أخرج سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٥٦ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن الحكم أن عليا رضي الله عنه كان يقول: "إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت، فهو جائز.
(٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٨ (ج ٤/ ص ٨٦) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٦ (ج ١/ ص ٣٧٣) واللفظ لابن أبي شيبة عن أبي الخلال العتكي قال: "سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: القضاء ما قضت".
(٦) تقدمت ترجمته.
(٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٤ (ج ٤/ ص ٨٧) عن مكحول والزهري قالا: "القضاء ما قضت".