للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رباح، والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة (١).

وروينا عن أبي هريرة أنها ثلاث على كل حال، وهو قول الحسن (٢)، وروينا أنه ليس شيئًا أصلًا ولا للطلاق فيه مدخل بوجه من الوجوه عن عائشة أم المؤمنين (٣)، وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس (٤)، وهو قول طاووس، وروي عن عطاء وبه يقول (٥).

فخالفهم كلّهم أبو حنيفة وأصحابه إلى قول سخيف، فقال إن قال ذلك في غضب ذكر فيه طلاقًا أو لم يذكر أو في رضى، فيه ذِكْرُ طلاق، لم يصدق في قوله: "لم أنو طلاقًا"، وصُدِّق في ذلك إن كان في رِضًى


(١) الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي المعروف بالقباع عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلا وعن عمر ومعاوية ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن سعد: "كان قليل الحديث"، أخرج له النسائي، توفي بعد الستين. انظر: تهذيب التهذيب (ج ١/ ص ٤١٠) والتقريب (ص ١٤٦) والخلاصة (ص ٦٨).
(٢) أشار المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١١٧) إلى هذا القول وقال: "وقول خامس وهو ثلاث بكل حال، صح عن الحسن وعن رجال من الصحابة".
(٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٠٢ (ج ٤/ ص ٨٨) عنها قالت: "خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فاخترناه، فلم يعدها علينا شيئا". وأخرجه سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٤٤ (ج ١/ ص ٣٧٨) بمعناه.
(٤) أما الرواية عن عمر وابن مسعود: فأخرجها سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٤٩ (ج ١/ ص ٣٧٩) عن إبراهيم أن عمر وابن مسعود قالا في الرجل إذا خير امرأته، فاختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق بها، وإن اختارت زوجها فلا شيء".
(٥) أخرج عبد الرزاق في المصنف (ج ٤/ ص ٢٥) وسعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٢٧ (ج ١/ ص ٣٧٥) واللفظ له عنه أنه كان يقول: "إذا خير الرجل امراته فاختارت زوجها فلا شيء، وإن اختارت نفسها، فواحدة، وهو أحق بها".