وقال المؤلف فيه: "وهو قول ما سبق إليه، أبو حنيفة ولم يعرف عن أحد قبله، ولا دليل له على شيء منه، لا من نص، ولا من قياس، ولا من قول يعقل". (٢) حكاه المصنف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٢) عن ابن مسعود. (٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨٩٩ (ج ٤/ ص ٧١) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢١٠ (ج ٦/ ص ٣٦٣)، عن عطاء قال: "اعتدي واحدة". (٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٧٨٩٧ (ج ٤/ ص ٧٠) وسعيد بن منصور في سنته برقم ١٢٣٤ (ج ١/ ص ٢٩٤) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٢٠٥ (ج ٦/ ص ٣٦٤) عن إبراهيم قال في الرجل يقول لامرأته اعتدي قال: "هي تطليقة إذا عنى الطلاق". (٥) حكاه المصنف عنه في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٢).