للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طلاقًا، فهو طلاق، وإلّا فهي يمين (١)، وهو قول الحسن وطاووس، وعن إبراهيم النخعي (٢)، وأصحاب ابن مسعود: هو ما نوى، وهو قول الزهري (٣).

وروينا عن عمر بن الخطاب هو طلقة واحدة رجعية فقط (٤)، وصح عن ابن عباس أن فيه كفارة الظهار (٥)، وهو قول أبي قلابة (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، ووهب بن منبه (٨) وبه يقول


(١) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٩٨ (ج ١/ ص ٣٨٩) وعبد الرزاق في المصنف برقم ١١٣٦٦ (ج ٦/ ص ٤٠١) والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٥) والسياق لسعيد بن منصور، عن الحكم أن ابن مسعود كان يقول: "في الحرام: إن نوى طلاقا فهي طلاق، وإن نوى يمينا، فهي يمين".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٨٥ (ج ٤/ ص ٩٦) عن إبراهيم قال: "إن نوى طلاقا، فأدنى ما يكون نيته في ذلك بائنة واحدة إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثا فثلاث".
(٣) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥).
(٤) انظر الرواية عن عمر بذلك في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥).
(٥) أشار المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥) إلى قول ابن عباس.
(٦) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٩٥ (ج ٤/ ص ٩٦) عن أبي قلابة قال: "قال إياس: ثلاث، وقال آخرون كفارة يمين، وأنا أرى عليه كفارة الظهار".
(٧) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١٦٩٢ (ج ١/ ص ٣٨٨) عن سعيد بن جبير فيمن قال: "الحل عليه حرام يمين من الأيمان يكفرها".
(٨) وهب بن منبه بن كامل أبو عبد الله الصنعاني عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وطائفة، وعنه أبناءه وآخرون وثقه العجلي وأبو زرعة والنسائي وابن حبان، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. توفي سنة ١١٣ هـ. انظر: الثقات لابن حبان (ج ٥/ ص ٤٨٧) وتاريخ البخاري (ج ٤/ ص ١٦٤) وتهذيب التهذيب (ج ٦/ ص ١٠٧ - ١٠٨).