للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يروا أن يستجلب فيها، ولا أن يستحلف وقالوا: ينوى بكل حال، فإن نوى ثلاثًا فهي ثلاث، وإن لم ينو طلاقًا فليست بشيء، وإن نوى طلاقًا دون عدد أو اثنتين رجعيتين، أو بائنتين، أو واحدة رجعية، أو بائنة، فهي واحدة بائنة فقط ولا بد (١).

وأما: "التحريم، فروينا عن علي بن أبي طالب - ولا يصح عنه - (٢) وعن زيد بن ثابت وابن عمر، وصح عنهما (٣)، وعن الحكم بن عتيبة - ولم يصح عنه - وعن الحسن البصري - وصح عنه أنه ثلاث (٤)، وصح عن علي وعن طائفة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥) أنه تحريم فقط، دون أن يجعلوا له حكم الطلاق (٦)، وصح هذا نصًا عن الحسن، وخلاس بن عمرو، وجابر بن زيد، وقتادة (٧)، وروينا عن ابن مسعود: إن نوى


(١) تفاصيل ذلك في: الهداية (ج ٢/ ص ٢٦٣) وتبيين الحقائق (ج ٢/ ص ٢١٦) والباب في شرح الكتاب (ج ٣/ ص ٤٣) والمحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٧٩ (ج ٤/ ص ٩٥) عن علي قال: "إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام، فهي ثلاث".
(٣) أما الرواية عن زيد بن ثابت: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٨٧ (ج ٤/ ص ٩٦) من طريق سعد بن هشام أن زيد بن ثابت قال: "هي ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره".
(٤) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤).
(٥) في (ت): "عليه السلام".
(٦) انظر: المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٤ - ١٢٥).
(٧) الرواية عن هؤلاء في المحلى (ج ١٠/ ص ١٢٥).