للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رجعية (١)، وصح عن إبراهيم النخعي أنها واحدة رجعية، وعن عطاء،

أنه ينوي، وعن أصحاب ابن مسعود أيضًا كذلك، وهو

قول الشعبي (٢)، والشافعي، وعن عمرو بن دينار أنها واحدة فقط إن نوي الطلاق، فإن لم ينو طلاقًا، فليست بشيء وعن ربيعة مثل قوله في الخلية، [فخالفوهم، وقالوا فيها: كقولهم في الخلية] (٣)، فانظروا من خالف الجمهور؟ ! !

وأما: "حبلك على غاربك فروينا أن عمر استجلب قائلها من الكوفة إلى مكة، وأحلفه بين الركن والمقام على نيته، ثم ألزمه ما نوى، وأن عليا وافقه على ذلك (٤)، ما يذكر فيها غير هذا، ألّا إن ابن مسعود توقف فيها فقط فخالف الحنيفيون من ذكرنا، فلم


(١) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٥ (ج ٤/ ص ٩٣) عن عمر وعبد الله في البرية: قالا: "تطليقة وهو أملك بها".
(٢) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٨ (ج ٤/ ص ٩٤) عن الشعبي قال: "هي واحدة.
(٣) ما بين معقوفين ساقطٌ من (ت).
(٤) أخرج سعيد بن منصور في سننه برقم ١١٥٣ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن عطاء أن رجلا قال: "لامرأته حبلك على غاربك، فأتى عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له، قال هشيم، قال عبد الملك: من بين القوم، فأرسل إلى علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأفتى في الموسم: فوافاه به، فأقامه بين الركن والمقام، ثم استحلفه ما أراد بقوله، فقال: "أما إنها ابنة عمي، وأكرم الناس علي، ولو أقمتني في غير هذا المقام لعلي: .. فأما إذ أقمتني في هذا المقام، فإنما أردت فراقها، ففرق بينهما". وأخرجه مختصرا عبد الرزاق في المصنف (ج ٣/ ص ١٥٤)، والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٣) كما ساقه المؤلف في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٥).