للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معاوية أنه فرق بها (١).

وروينا عن الحسن أنها واحدة بائنة (٢)، وروينا عن إبراهيم النخعي، وشريح، وعمرو بن دينار، وعمر بن عبد العزيز، ومروان أنه لا يُنَوَّى (٣)، إلّا أن إبراهيم جعل له ما نوى في الثلاث والاثنتين، والواحدة، إلّا أنها عنده بائنة (٤)، وعمرو بن دينار جعلها واحدة فقط إن كان نوى الطلاق، وعن عطاء أنها طلاق، وعن ربيعة أنها ثلاث في المدخول بها، وواحدة في غير المدخول بها، فخالفوهم كلهم، وقالوا في الخلية كقولهم (٥)، الذي ذكرنا في "أنت بائن"، فانظروا من خالف الجمهور؟ ! ! .

وأما البرية فصح عن علي وابن عمر وزيد بن ثابت والحسن وقتادة والزهري أنها ثلاث ولا بد (٦)، وروينا عن عمر وابن عباس أنها واحدة


(١) الرواية عن معاوية في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٣) من طريق حماد بن سلمة.
(٢) الرواية عن الحسن في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٣) من طريق حماد بن سلمة.
(٣) الرواية عن هؤلاء في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٣).
(٤) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٤ (ج ٤/ ص ٩٣) عن إبراهيم في الخلية: "إن نوى طلاقا فأدنى ما يكون تطليقة بائنة إن شاء وشاءت تزوجها، وإن نوى ثلاثا فثلاث".
(٥) في النسختين: "وقال في الخلية كقوله فصححناها بما تراه والله أعلم.
(٦) أما الرواية عن علي: فأخرجها ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨١٥٦ (٤/ ٩٤) عنه قال: "هي ثلاث". وأثر ابن عمر: أخرجه المؤلف في المعلى (١٠/ ١٩٤) من طريق حماد بن سلمة.
وأخرجه أيضا مالك في الموطأ (ص ٢٠٣). وأثر زيد بن ثابت في المحلى (١٠/ ١٩٤) من طريق قتادة. والحكاية بذلك عن الزهري وقتادة والحسن في المحلى (ج ١٠/ ص ١٩٤).