للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فله أجرها، ومن أبى فإنا آخذوها وشطرماله، عزمةٌ من عَزَماتِ ربِّّنا عز وجل، ليس لآل محمدٍ منها شيء)

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أُمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة المكتوبة ويؤتوا الزكاة المفروضة، فإذا فعلوا ذلك عصموا دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: لمَّا توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله). فقال: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حقُّ المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدُّونه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدرُ أبي بكر فعرفتُ أنه الحق)

على من تجب الزكاة؟

تجب على كل مسلم حُر مالك النصاب، وأن يحول الحول على النصاب، إلا في زكاة الزروع والثمار فإنه تجب الزكاة فيه يوم حصاده، لقوله تعالى: (وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) [الأنعام / ١٤١]

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس على المسلم صدقةٌ في عبده ولا فرسه)

(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)

(حديث علي الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإن كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول فنصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاة حتى يحولَ عليه الحول)

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (وفي الركاز الخمس)

من مات وعليه زكاة تجب في ماله:

<<  <   >  >>