من نذر أن يصلي في بيت المقدس فهل يجوز له أن يصلي في البيت الحرام؟
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرتُ لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. قال:(صل ها هنا) ثم أعاد عليه فقال: (صل ها هنا) ثم أعاد عليه فقال شأنك إذاً)
(هاهنا) أي في المسجد الحرام
ما يُباح للمعتكف:
(١) خروجه لتوديع أهله، كما حصل من صفية رضي الله عنها حينما زارت النبي - صلى الله عليه وسلم - في معتكفه فقام معها يقلبها إلى بيتها.
حديث صفية الثابت في الصحيحين) أنها جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - يقْلبُها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمةَ مرَّ رجلان من الأنصار فسلَّما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لهما النبي - صلى الله عليه وسلم - على رِسلكُمَا إنما هي صفية بنت حيي فقالا سبحان الله يا رسول الله وكبُرَ عليهما فقال - صلى الله عليه وسلم - إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم وإني خشيتُ أن يقذف في قلوبكما شيئاً)
(٢) غسل شعره وترجليله،
حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُخرج رأسه إليَّ وهو معتكف فأغسله وأنا حائض)
(٣) ويباح له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه مع المحافظة على نظافة المسجد.
ما يكره للمعتكف:
(١) يكره للمعتكف أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قولٍ أو عمل،
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي و ابن ماجه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه)
(٢) ويكره كذلك الإمساك عن الكلام ظناً منه أن ذلك مما يقرب إلى الله تعالى، (حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) قال: بينا النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (مُره فليتكلم وليستظلُ وليقعد، وليتم صومه)