للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجدُ نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئٌ مسَّه زعفران، أو وَرْس)

(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المُحرمُ إذا لم يجدْ الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجدْ النعلين فليلبس الخفين)

(٢) تغطية وجه المرأة بالنقاب، ويديها بالقفاز:

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تنتقب المرأةُ المحرمة ولا تلبس القفازين)

(٣) تغطية رأس الرجل بعمامة أو نحوها:

(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن رجلاً قال يا رسول الله ما يلبس المُحرمُ من الثياب؟ قال رسول - صلى الله عليه وسلم -: (لا يلبس القُمُصَ، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف، إلا أحدٌ لا يجدُ نعلين، فليلبس خفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئٌ مسَّه زعفران، أو وَرْس)

(٤) الطيب:

(لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق (ولا تلبسوا من الثياب شيئٌ مسَّه زعفران، أو وَرْس)

و (لحديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن رجلاً كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يُبعثُ يوم القيامة ملبياً)

(٥) إزالة الشعر بالحلق أو التقصير أو غير ذلك:

لقوله تعالى: (وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتّىَ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلّهُ) (البقرة / ١٩٦)

{تنبيه} ويجوز له إزالة الشعر إذا تأذى ببقائه وفيه الفدية، لقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مّن رّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ)

(البقرة / ١٩٦)

(حديث كعب بن عجرة الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لعلك آذاك هوامُ رأسك؟ قال نعم يا رسول الله، فقال: (احلق رأسك , وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك بشاة)

<<  <   >  >>