(٦) تقليم الأظافر:
أجمع العلماء على حرمة قلم الظفر للمحرم،
و الإجماع دليل بلا شك.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله لا يجمع أمتي، أو أمة محمد على ضلالة، ويد الله مع الجماعة)
(٧) الجماع ودواعيه، وهو أشدُ المحظورات إثماً وأعظمها أثراً في النسك، ويحصل الإجماع بإيلاج الحشفة في القُبل، وهو محرمٌ بنص القرآن،
لقوله تعالى: (الْحَجّ أَشْهُرٌ مّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنّ الْحَجّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجّ) (البقرة / ١٩٧)
و الرفث: هو الجماع
(٨/ ٩) إقتراف المعاصي و الجدال:
لقوله تعالى: (الْحَجّ أَشْهُرٌ مّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنّ الْحَجّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجّ) (البقرة / ١٩٧)
(١٠/ ١١) الخِطبة وعقد النكاح:
(حديث عثمان الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا ينكح المحرمُ ولا يُنكح ولا يخطب)
(١٢) التعرض لصيد البرِ (بقتل أو ذبح أو إشارة أو دلالة):
لقوله تعالى: (وَحُرّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرّ مَا دُمْتُمْ حُرُماً وَاتّقُواْ اللّهَ الّذِيَ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (المائدة / ٩٦)
ولقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الثابت في الصحيحين لما سألوه عن الأتان التي صادها أبو قتادة وكان حلالاً وهم محرمون (أمنكم أجدٌ أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا، قال: فكلوا)
(١٣) الأكل مما صِيد من أجله:
(حديث الصعب بن جثامة الثابت في الصحيحين) أنه أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حماراً وحشياً وهو بلأبواء، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: (إنَّا لم نرده عليك إلا أنَّا حُرم)
حكم من ارتكب محظوراً من محضورات الإحرام: