من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله و قتل النفس بغير حق و بهت المؤمن
والفرار من الزحف و يمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق.
تحريم الحلف بغير الله:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال: (ألا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت).
قال ابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ: "لئن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً"
(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
من حلف بالأمانة فليس منا:
(حديث بريدة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
من حلف بالأمانة فليس منا.
من حنث مكرهاً فلا كفارة عليه:
قال تعالى: {{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}} [النحل:١٠٦]
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
من حنث ناسيا فلا كفارة عليه:
قال تعالى: (رَبّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا) [سورة: البقرة - الآية: ٢٨٦]
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه.
من حنث جاهلا فلا كفارة عليه: