للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعموم قوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلََكِن مّا تَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً) [سورة: الأحزاب: ٥]

ولأن الجهل أخو النسيان في الكتاب والسنة

قال تعالى: (رَبّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا) [سورة: البقرة - الآية: ٢٨٦]

(حديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه.

وجوب الكفارة على اليمين المنعقدة:

قوله تعالى: {{وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}} [المائدة: ٨٩].

(حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير).

الحلف بغير الله لا تجب به كفارة: لأنه يمين غير شرعي:

(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"

الاستثناء في الحلف:

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه"

(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (قال سليمان بن داود عليهما السلام، لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال لك الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان.) قال النبي: (لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته).

حكم الحنث في اليمين:

الأصل حفظ اليمين امتثالاً لقوله تعالى: {{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ}} [المائدة: ٨٩]، أي: اجعلوها محكمة محفوظة، ولا تحنثوا فيها.

<<  <   >  >>