للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• اتحاد معنى الوسيلة في الكتاب والسنة:

وإذا تأملت معنى الوسيلة في الآيتين والحديث، وجدته متقارباً متلازماً، أصله القربة والطاعة التي ينشأ عنها القرب من الله في دار كرامته.

• تحديد معنى الوسيلة في الشرع:

وإذا استعنا بالمعنى اللغوي لتحديد المعنى الشرعي؛ كان معناها في الشرع: قربة مشروعة توصل إلى مرغوب فيه، والتوسل هو التقرب إلى الله بتلك القربة، وتوسل الداعي هو طلبه المبني على تلك القربة، وليس في الشرع مطلوب ومدعو إلا الله، وليس فيه من قربة إلا ما شرعه في الكتاب والسنة.

قال ابن أبي زيد في " رسالته ": " ولا يكمل قول الإِيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة " ... والنية: القصد والإِخلاص.

• أنواع التوسل:

والتوسل إما بما يناسب المطلوب عقلاً وأذن فيه شرعاً، وإما بغير ذلك.

وتفصيله: أن المتوسل إما أن يتوسل بما لله من صفات وأسماء، وإما بما له من اعتقاد صحيح، وإما بما له من عمل صالح، وإما بما لغيره من دعاء أو جاه، وإما بطاعة تعمه وغيره؛ فتلك ستة أنواع.

• التوسل بصفات الله:

النوع الأول: التوسل بصفات الله، وهو مشروع؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [الأعراف: ١٨٠]، ولما رواه الترمذي وحسَّنه عن


=
(٩٢)، وأحمد (٢/ ١٦٨)، والبيهقي (١/ ٤٠٩ - ٤١٠)، وغيرهم عن ابن عمرو مرفوعاً، وقال الترمذي: " حسن صحيح ".

<<  <   >  >>