المراد بهذه الدعوة التامة نوع الأذان لا أذان مخصوص، كما أن المراد مطلق الصلاة لا صلاة مصل معين؛ فغاية ما يثبت منه التوسل بمطلق الأعمال الصالحة من غير إضافتها إلى أشخاص معينين " [ص:٢٠٥].
وعلى تأويل ابن تيمية يكون هذا التوسل بحق السائلين من النوع الأول.
والأقرب عندي أن الحق هنا بمعنى الجاه والحظوة؛ فهو كقولك: بجاه فلان، لكنه ليس توسلًا بالشخص، بل بوصف السؤال الذي يتناول المتوسل، وسؤال الله عبادة، فيكون هذا توسلاً بعبادة مطلقة لا تخص المتوسل ولا المتوسل به، وهذا هو الذي يوافق تأويل السهسواني لحديث محمد بن عوف، وهو الصواب إن شاء الله، وفارق هذا النوع [النوع] الثالث لكونه مطلقاً لا مقيداً بعبادة جزئية.
• التوسل بالجاه:
النوع السادس: توسل المرء بحق المخلوق وجاهه، وردت آثار لو صحت ولم تؤول لدلت على جوازه بكل معظم شرعاً، من ميت أو غائب أو حاضر لم يقع منه دعاء للمتوسل، ولنقتصر من الآثار على أحسنها إسناداً أو أشهرها على الألسنة.
• ما ورد في التوسل بالجاه:
١ - روى ابن السني وأبو نعيم وأبو الشيخ الأصبهاني من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة، عن أبيه، عن جده؛ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فعلمه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يقول: «اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُك بِمُحَمَّدِ نَبِيِّك، وَبِإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِك، وَبِمُوسَى نَجِيِّك، وَعِيسَى رُوحِك وَكَلِمَتِك، وَبِتَوْرَاةِ مُوسَى وَإِنْجِيلِ عِيسَى وَزَبُورِ دَاوُد وَفُرْقَانِ مُحَمَّدٍ، وَبِكُلِّ وَحْيٍ