ومن الاحتياط القول بسد الذرائع، وهو مذهب مالك وأصحابه، ومروي عن أحمد بن حنبل، وبهذا الأصل منع المالكية صوراً من بيع العينة وبيوع الآجال.
• معنى الذريعة لغة وشرعاً:
وضبط ذلك خليل في " مختصره " بقوله: " ومنع للتهمة ما كثر قصده ".
قال في " الصحاح ": " و (الذريعة): الوسيلة، وقد تذرع فلان بذريعة؛ أي: توسل، والجمع الذرائع ".
وفرق أبو هلال العسكري في " فروقه " بين الذريعة والوسيلة، فقال:" الوسيلة عند أهل اللغة هي القربة، والذريعة إلى الشيء هي الطريقة إليه، وليست الوسيلة هي الطريقة نفسها "[ص:٢٤٨].
ومعناها في الشرع ما قاله القرطبي في " تفسيره ": " الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع "(٢/ ٥٨).
وبنحو هذا عرف الفقهاء بيوع الآجال.
ويشهد لسد الذرائع من الكتاب والسنة نصوص وظواهر نقتصر منها على مايلي: