للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• شروط التبرك:

والذي تفيده النقول السابقة في مجموعها إثباتاً ونفياً وتوجيهاً: أن التبرك مشروع، ولكنه مقيد بقيود:

أحدها: أن يكون التبرك بفعل طاعة مشروعة؛ كصلاة، ودعاء، ورجاء القبول، وزيادة الأجر، لا بِحَمْلِ تراب أو بخور وغيرهما من أجزاء المكان المتبرك به، أو الأشياء الموضوعة فيه.

نعم؛ ثبت عن الصحابة أنهم تبركوا بالتمسح بفضل وضوئه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والتدلك بنخامته (٤٧)، بل إن منهم من شرب دم (٤٨) حجامته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولكن لم يرد أنهم فعلوا


(٤٧) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٥/ ٣٢٩ - ٣٣٣/ ٢٧٣١ و٢٧٣٢) من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم مطولاً، وفيه قول عروة بن مسعود الثقفي:
" فوالله، ما تنخّم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نخامةً إلّا وقعت في كَفِّ رجل منهم؛ فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه ... ".
وعن أبي جُحيفة؛ قال: " خرج علينا رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالهاجرة، فأتي بوضوء فتوضأ؛ فجعل الناسُ يأخذون من فضل وضوئه فيتمسّحون به ... " الحديث.
أخرجه البخاري (١/ ٢٩٤/ ١٨٧) أيضاً.
(٤٨) ورد ذلك في أحاديث، منها:
١ - حديث عبد الله بن الزبير، قال: احتجم النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فأعطاني الدم، فقال: " اذهب فغيّبه ". فذهبت فشربته، فأتيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فقال: " ما صنعتَ؛ ". قلتُ: غيبته! قال: " لعلَّك شربته؟ ". قلتُ: شربته. فقال: " من أمرك أن تشرب الدم؟ ويلٌ لك من الناس! وويلٌ للناس منك ". أخرجه البزار (٣/ ١٤٥/ ٢٤٣٦)، والطبراني، والحاكم (٣/ ٥٥٤)، وأبو نعيم (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠) وغيرهم من طريق هنيد بن القاسم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عنه.
قلتُ: وهُنيد بن القاسم ترجمه ابن أبي حاتم في " الجرح والتعديل " (٩/ ١٢١)؛ فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا، سوى رواية موسى بن إسماعيل عنه، وكذا قال ابن حبان، ومع ذلك أورده في =

<<  <   >  >>