وفي " مفردات الراغب ": " التنجيم: الحكم بالنجوم ".
ونحوه في " الأساس ".
وقد بسط القرافي حكم تعلم النجوم في الفرق الحادي والسبعين والمئتين.
• نظر الشريعة إلى بعض علوم العرب:
وكل هذه الأشياء من علوم العرب في الجاهلية.
قال في " الموافقات " أثناء تعداده لعلوم العرب: " ومنها ما كان أكثره باطلاً أو جميعه، كعلم العيافة، والزجر، والكهانة، وخط الرمل، والضرب بالحصى، والطيرة؛ فأبطلت الشريعة من ذلك الباطل ونهت عنه، كالكهانة والزجر وخط الرمل، وأقرت الفأل، لا من جهة تطلب الغيب، فإن الكهانة والزجر كذلك، وأكثر هذه الأمور تخرص على علم الغيب من غير دليل، فجاء النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بجهة من تعرف علم الغيب مما هو حق محض، وهو الوحي والإِلهام، وأبقى للناس من ذلك بعد موته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جزءً من النبوة، وهو الرؤيا الصالحة، وأنموذجاً من غيره لبعض الخاصة، وهو الإِلهام والفراسة " (٢/ ٧٤).
• ضروب من الكهانة:
وذكر ابن الحاج في كتاب التصوف من " حاشيته على صغير ميارة " ضروباً من الكهانة، بعضها منظوم في أبيات لابن عرضون من مشطور الرجز، فيها أخطاء عربية، والشطر السادس منها غير مستقيم الوزن، ولا ظاهر المعنى، ولكنا لم نرها في غير تلك الحاشية، وأحببنا إيرادها؛ فها هي كما هي: