ويخرج من هذا مشروعية زيارة الأمكنة التي اشتملت على معنى يشرفها، لكن بخمسة قيود:
الأول: أن لا يتخذ عليها بناء ولا شيء يميزها.
الثاني: أن لا يعلق بها خيوط ونحوها.
الثالث: أن لا يكون لها سدنة يستشرفون لما في أيدي الزائرين.
الرابع: أن لا يرجى منها النفع والخير رجاء المشركين ذلك من أصنامهم، لأنه مِنْ معنى العبادة.
الخامس: أن لا يسافر إليها السفر الطويل في غير المساجد الثلاثة وفي غير زيارة المتحابين من الأحياء، على ظاهر حديث أبي هريرة المتقدم في زيارة الأحياء، وكل طاعة يمكن فعلها بغير سفر؛ فهي داخلة في النهي عن إعمال المطي وشد الرحال.
• الغرض من الزيارة:
وأما الغرض من الزيارة، فليس الناس متحدين فيه، وقد يكون للزائر غرض واحد، وقد تجتمع له أغراض، فإن اتحدت في الحكم؛ أفادته قوة، وإن اختلفت فيه؛ فالمركب من المشروع والمبدوع مبدوع، ولبيان ما هو من الأغراض مسنون أو مبتدع نفصلها إلى سبعة أنواع.
• زيارة المحبة:
الأول: محبة المزور وإكرامه وبره، وهذا غرض صحيح في زيارة الأحياء والأموات إذا كانت للزائر علاقة بالمزور من قرابة أو صداقة.