للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• زيارة التأنيس:

السادس: تأنيس الزائر للمزور إذا كانت بينهما مودة صادقة، وذلك صحيح في زيارة الأحياء والأموات، وهذا النوع أدخله السبكي في النوع الأول.

• زيارة التبرك:

السابع: التبرك، وهذا لا ينبغي إطلاق القول فيه بأنه مشروع أو مبتدع، حتى يعلم مراد الزائر من التبرك؛ فإن أراد به الانتفاع في قبول الدعاء أو زيادة ثواب الطاعة ولم يرتكب في زيارته مخالفة للشرع، كان غرضه مشروعاً معقولاً، كما بيناه في الفصل الحادي عشر، وهذا القبر الشريف لا يقصد من زيارته أكثر من ذلك، ففي " الشفاء " لعياض: " قال مالك في رواية ابن وهب: إذا سلم على النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودعا؛ يقف ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة، ويدنو، ويسلم، ولا يمس القبر بيديه ".

وقال في " المبسوط ": " لا أرى أن يقف عند قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - يدعو، ولكن يسلم ويمضي ".

وقال ابن عاشر:

وَسِرْ لِقَبْرِ الْمُصْطَفَى بِأَدَبِ ... وَنِيَّةٍ تُجَبْ لِكُلِّ مَطْلَبِ

سَلِّمْ عَلَيْهِ ثُمَّ زِدْ لِلصِّدِيقْ ... ثُمَّ إِلَى عُمَرَ نِلْتَ التَّوْفِيقْ

وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَا الْمَقَامَ يُسْتَحَبْ ... فِيهِ الدُّعَا فَلاَ تَمَلَّ مِنْ طَلَبْ

وإن أراد به الانتفاع بالمزور أو المزار في قضاء الحاجات من غير أسبابها المعتادة وطرقها الظاهرة، فهو من نسبة التصرف في الكون للمخلوق، وذلك شرك بواح.

قال في " زاد المعاد ": " وكان هديه - صلى الله عليه وسلم - أن يقول ويفعل عند زيارتها من

<<  <   >  >>