للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إِذَا أَبْقَتِ الدُّنْيَا عَلَى الْمَرْءِ دِينَهُ ... فَمَا فَاتَهُ مِنْهَا فَلَيْسَ بِضَائِرِ

• الحكم للزردة بحكم النذر:

وأما إدخال الزردات في النذر وإهداء الثواب؛ فقد صوره أحدهم بقوله:

" لله علي شاة أو بدنة أو بقرة لسيدي فلان صدقة عليه، أو إن شفى الله مريضي أو ولد لي ولد؛ فعليّ إطعام كذا بمحل كذا ".

وهذه الصيغة لا تعرف العامة لفظها ولا معناها؛ فليست تصويراً لما في نفوسهم، إنما هي تأويل فيه تضليل، ثم لا يتأيد من الدين بدليل.

• ما جاء في النذر للأوثان وعلى أعياد الجاهلية:

عن ميمونة ابنة كردم رضي الله عنهما عن أبيها، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي، فَقَالَ: - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ إِجْمَاعِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ أَعْيَادِ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ عَلَى وَثَنٍ فَلَا. وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَاقْضِ نَذْرَكَ» (٢١٠). رواه أحمد، وفيه من لم أعرفه، قاله في


(٢١٠) صحيح: أخرجه أحمد (٤/ ٦٤ و٥/ ٣٧٦): ثنا أبو بكر الحنفي أنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو ابن شعيب عن ابنة كردمة عن أبيها أنه سأل ... " فذكره، وزاد في آخره: " قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ مَشْيًا، أَفَأَمْشِي عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ».
وأخرجه أبو داود (٣٣١٥ - طبعة محيي الدين عبد الحميد): حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو بكر الحنفي به بنحوه مختصراً.
وهذا سند رجاله ثقات معروفون، وبالصدق موصوفون، فالإِسناد جيّد لولا أن فيه انقطاعاً بين عمرو بن شعيب وميمونة، وهي من صغار الصحابة رضي الله عنهم، وعمرو لم يسمع منهم سوى من الرّبيع بنت معوّذ وزينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما كما في " سير النبلاء " (٥/ ١٦٥ و١٧٧)، و " جامع التحصيل " [ص:٢٤٤]؛ فلا أدري وجه قول الهيثمي في " المجمع " (٤/ ١٩١) - كما نقله عنه المؤلف-: " وفيه من لم أعرفه "! والله أعلم. =

<<  <   >  >>