للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَالْأَمْنُ فِيهِ مِنْ أَشَدِّ النُّكْرِ ... كَقَتْلِ شَخْصٍ فِي قِيِامِ الْخُمْرِ

ولم يعتبره جمع من العلماء منهم النووي؛ قال في " شرح مسلم ": " قال العلماء رضي الله عنهم: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه، بل يجب عليه فعله؛ فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول، وكما قال الله عز وجل: {مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ} [المائدة: ٩٩].

• مطالبة المقصر في طاعة غيره بها:

ولم يشترطوا للقيام بهذه المهمة أشياء:

أحدها: الاستقامة؛ فعلى المخل بالشيء أن يأمر غيره به.

قال النووي: " فإنه يجب عليه شيئان: أن يأمر نفسه وينهاها، ويأمر غيره وينهاه؛ فإذا أخل بأحدهما؛ كيف يباح له الإِخلال بالآخر ".

• حرية الوعظ والإِرشاد:

ثانيها: الولاية من الأمير؛ فعلى غير المتولي القيام بهذا الشأن.

قال النووي عن إمام الحرمين: " والدليل عليه إجماع المسلمين؛ فإن غير الولاة في الصدر الأول والعصر الذي يليه كانوا يأمرون الولاة بالمعروف وينهونهم عن المنكر، مع تقرير المسلمين إياهم، وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من غير ولاية، والله أعلم ".

ألا؛ فليعلم هذا من سعوا في منع العلماء غير المتوظفين من الوعظ بالمساجد، وليعلمه من سرهم ذلك المنع، وليعلمه المؤيدون للعلماء في الاحتجاج على ذلك المنع.

<<  <   >  >>