أما الاجتهاد؛ فقد عرفه الأصوليون بأنه:" بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني "، وأخرجوا عنه ما فيه أدلة قطعية أو اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع؛ كوجوب الصلوات الخمس، والزكوات، وكحرمة الزنى والخمر.
وواضح من هذا أن وزن الاعتقادات والأخلاق بميزان الكتاب والسنة والاتعاظ بمواعظهما أبعد شيء عن موضوع الاجتهاد.
• إيهام العكس:
وأما إيهام العكس؛ فيطلقه المناطقة على عكس الموجبة الكلية كنفسها، وهو خطأ، وذلك أن قولك: كل إنسان حيوان: صادق، فيتوهم متوهم صدق عكسه، ويقول؛ كل حيوان إنسان، وهؤلاء رأوا كل مجتهد ناظراً في الكتاب والسنة، فتوهموا أن كل ناظر في الكتاب والسنة مجتهد، والأصل صواب، والعكس خطأ، فإن هنالك مفسرين وشراح حديث لم يدَّعوا الاجتهاد، ولا نسبوا إليه (*)؛ من أشهرهم بمغربنا عبد الرحمن الثعالبي صاحب " الجواهر الحسان في تفسير القرآن "، والشيخ السنوسي شارح " مسلم ".
• القولة الخاسرة:
وتلك القولة المنقولة عن النجاح قولة خاسرة، ولولا ترداد ألسنة المعارضين لها مستحسنين، وتناقل طوائفهم لها مستشهدين، ثم حياة قائلها بعد
(*) وللمُفسِّر للقرآن شروط معروفة عند العلماء في كتب " علوم القرآن " و " أصول التفسير "، وليس هذا لكُلّ أحد، أما فهم القرآن وتدبره والنظر فيه، فهو أمر ندبه الشارع وحثَّ عليه حثاً عاماً لا تخصيص فيه، فإن جلس يُفسِّر للناس أو يُصنِّف فبشرطه كما أسلفنا.