بالجن؛ فإن حكمها وحكم الرقية واحد، كما قال ابن الشاط في " حاشية الفروق "، فكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذناً ونهياً.
• النهي عن الرقية:
١ - قال تعالى فيما يستعاذ منه:{وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ}[الفلق: ٤]، وهن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفثن حال الرقي.
قال الجصاص في أحكامه عن قتادة:" إياكم وما يخالط السحر من هذه الرقى "(٣/ ٤٧٨).
٢ - وقال في التذكير بحال الاحتضار:" {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ}[القيامة: ٢٦ - ٢٧]: إذا كان الراقي من الرقية، والاستفهام للإِنكار؛ أفاد ذم الرقية، ويكون المعنى كما قال الشاعر:
٣ - وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؛ أنه قال لها: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ»(٨٧).
(٨٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ١٥٤)، وابن ماجه (٣٥٣٠)، وأحمد (٥/ ٢١٨ - ٢١٩/ ٣٦١٥)، وابن حبان (١٣/ ٤٥٦/ ٦٠٩٠)، والبغوي في " شرح السنة " (١٢/ ١٥٦ - ١٥٧/ ٣٢٤٠) من طرق عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحى بن الجزار، عن ابن أخي (في نسخة من " ابن ماجه ": أخت) زينب امرأة عبد الله (زاد بعضهم: عن زينب)، عن ابن مسعود به. وأخرجه الحاكم =