للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بالجن؛ فإن حكمها وحكم الرقية واحد، كما قال ابن الشاط في " حاشية الفروق "، فكل ما ورد في أحدهما ينسحب على الآخر إذناً ونهياً.

• النهي عن الرقية:

١ - قال تعالى فيما يستعاذ منه: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ} [الفلق: ٤]، وهن السواحر يرقين بكلام فيه شرك وينفثن حال الرقي.

قال الجصاص في أحكامه عن قتادة: " إياكم وما يخالط السحر من هذه الرقى " (٣/ ٤٧٨).

٢ - وقال في التذكير بحال الاحتضار: " {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ} [القيامة: ٢٦ - ٢٧]: إذا كان الراقي من الرقية، والاستفهام للإِنكار؛ أفاد ذم الرقية، ويكون المعنى كما قال الشاعر:

هَلْ لِلْفَتَى مِنْ بَنَاتِ الْمَوْتِ مِنْ وَاقِي ... أَمْ هَلْ لَهُ مِنْ حِمَامِ الْمَوْتِ مِنْ رَاقِي

وهذا المعنى للآية أحد قولين؛ فيها نظمهما الديريني في رجزه " التيسير " بقوله:

وقِيلَ مَنْ رَاقٍ لِمَنْ يَرْقِيهِ ... مِنَ الرُّقَى لَعَلَّهُ يَسْقِيهِ

وَقِيلَ مَنْ يَرْقِي مِنَ الْمَلَائِكَهْ ... بِالرُّوحِ هَلْ نَاجِيَةٌّ أَمْ هَالِكَهْ

٣ - وعن زينب عن زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما؛ أنه قال لها: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتَّوَلَةَ شِرْكٌ» (٨٧).


(٨٧) صحيح: أخرجه أبو داود (٢/ ١٥٤)، وابن ماجه (٣٥٣٠)، وأحمد (٥/ ٢١٨ - ٢١٩/ ٣٦١٥)، وابن حبان (١٣/ ٤٥٦/ ٦٠٩٠)، والبغوي في " شرح السنة " (١٢/ ١٥٦ - ١٥٧/ ٣٢٤٠) من طرق عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحى بن الجزار، عن ابن أخي (في نسخة من " ابن ماجه ": أخت) زينب امرأة عبد الله (زاد بعضهم: عن زينب)، عن ابن مسعود به. وأخرجه الحاكم =

<<  <   >  >>