إجابة دعوة، وقد تكون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر، أو حصول ماء في زمان عطش، أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة، أو تخليصاً من عدو، أو سماع خطاب من هاتف، أو غير ذلك من فنون الأفعال الناقضة للعادة.
واعلم أن كثيراً من المقدورات يعلم اليوم قطعاً أنه لا يجوز أن يظهر كرامة للأولياء، وبضرورة أو شبه ضرورة يعلم ذلك؛ فمنها حصول إنسان لا من أبوين، وقلب جماد بهيمة أو حيواناً وأمثال هذا كثيرة ".
ومال التاج السبكي في " طبقاته " إلى تقييد القشيري، فقال: " وهو حق لا ريب فيه " (٢/ ٦٥).
• شرط الكرامة:
وقيد النووي في " بستان العارفين " الكرامة بأن لا تؤدي إلى رفع أصل من أصول الدين، نقله ابن علان في " شرح رياض الصالحين " (٧/ ٣٦٢)، وهو كقول أبي إسحاق في " الموافقات ": " لا يصح أن تراعى وتعتبر؛ إلا بشرط أن لا تخرم حكماً شْرعيّاً ولا قاعدة دينية، فإن ما يخرم قاعدة شرعية أو حكماً شرعيّاً ليس بحق في نفسه، بل هو إما خيال أو وهم، وإما من إلقاء الشيطان " (٢/ ٢٦٦).
ولا نشك أن هذا القيد مراد لأصحاب الأقوال الثلاثة.
• ضابط الكرامة:
وبعد، فنحن نثبت كرامات الأولياء، ولا نقيد من ناحية العقل قدرة الله بنوع منها، ولكنا نقيدها من طريق الشرع بغير ما أعلمنا الله أنه من خواص الألوهية، حتى لا نغلو فيها غلوّاً ينتهي إلى الشرك والعياذ بالله.
وليست الكرامة هي دليل الولاية؛ لالتباسها على كثير من الناس بما ليس