للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• معنى الإِهلال لغير الله:

وفي " تفسير الثعالبي ": أن معنى الإِهلال الصياح، ومنه استهلال المولود، وجرت عادة العرب بالصياح باسم المقصود بالذبيحة، وغلب ذلك في استعمالهم، حتى عبر به عن النية التي هي علة التحريم.

وفي " تفسير ابن كثير " عن مجاهد وابن جريج؛ أن النصب حجارة كانت حول الكعبة، كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم، ويجعلونه على النصب. قال: " فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب، حتى ولو كان يذكر عليها اسم الله في الذبح (*) عند النصب، من الشرك الذي حرمه الله ورسوله ".

وفي " تفسير الشوكاني "؛ أن مما أهل به لغير الله ما يقع من المعتقدين في الأموات من الذبح على قبورهم، ولا فرق بينه وبين الذبح للوثن.

وروى أبو علي القالي في " أماليه " خبر معاقرة جرت بقصد المفاخرة بين سحيم بن وثيل الريحاني وغالب بن صعصعة أبي الفرزدق أيام خلافة علي كرم الله وجهه، فأفتى فيها علي بأنها مما أهل به لغير الله، ونهى عن الأكل منها، وأمر بطرد الناس عنها (٣/ ٥٤).

وذكر القرطبي عند تفسير {وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ} من سورة البقرة مثل ما قدمنا عن الثعالبي، وأعقبه بفتوى علي في حكم تلك المعاقرة، ثم نقل عن ابن عطية؛ أنه قال: " رأيت في أخبار الحسن بن أبي الحسن أنه سئل عن امرأة مترفة صنعت للعبها (جمع لعبة) عرساً، فنحرت جزوراً؟ فقال الحسن: لا يحل


(*) كذا في " تفسير ابن كثير "، ولعلّ الصواب: فالذبح ... إلخ، فتأمل. [ناشر ط ٣].

<<  <   >  >>