وقال النووي في " شرح مسلم " عند الكلام على حديث: " لعن من ذبح لغير الله ": " وأما الذبح لغير الله؛ فالمراد به أن يذبح بغير اسم الله تعالى؛ كمن ذبح لصنم، أو للصليب، أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما، أو للكعبة، ونحو ذلك؛ فكل هذا حرام.
ولا تحل الذبيحهّ؛ سواء كان الذابح مسلماً أو نصرانيّاً أو يهوديّاً، نص عليه الشافعي، واتفق عليه أصحابنا.
فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له؛ كان ذلك كفراً؛ فإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك؛ صار بالذبح مرتدّاً.
وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه؛ أفتى أهل بخارى بتحريمه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى.
قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه؛ فهو كذبح العقيقة لولادة المولود، ومثل هذا لا يوجب التحريم، والله أعلم ".
وتفسير النووي الذبح لغير الله بالذبح بغير اسمه تعالى مبني على المعقول من أن ما يراد به غير الله يذكر عليه اسم ذلك الغير، وذكر اسم الله في هذه الحالة لغو؛ لأن النية هي علة التحريم، وتقدم تصريح ابن كثير بعدم الاعتداد بالتسمية في هذه الحال، ويأتي مثله عن الشاطبي، ومما لا ريب فيه أن المعاقرين قد ذكروا اسم الله عند العقر، ومع ذلك جعله علي مما أهل به لغير الله، وعطف النووي العبادة على التعظيم تقييد للتعظيم بما كان فيه معنى العبادة، ونقله عن الرافعي غير مخالف لفتوى أهل بخارى إلا بالقصد، فهو خلاف في حال؛ فمن قصد التقرب للأمير، صدقت عليه تلك الفتوى، ومن