للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وما نقله عن الخطابي ذكره في شرح هذا الحديث (٤/ ٢٧٨).

وحديث طعام المتباريين أخرجه في كتاب الأطعمة عن ابن عباس.

هذا حكم ما كان من الذبائح على وجه العادة أو على حكم العبادة، كما أعرب عنه الكتاب والسنة وكلام فحول الأئمة من مفسرين ومحدثين وأصوليين، والفقه إنما يكون من هذه العلوم الثلاثة، وبعد هذا البيان العام نخصص بالذكر ضربين من الذبائح هي ما يكون للجن، ومنه ما تسميه العامة النشرة، وما يكون على الأضرحة والمزارات مما يسميه بعض الناس اليوم زردة وبعضهم طعاماً.

• الذبح للجن:

فأما الذبح للجن " فقال في " الأساس ": " ونهى عن ذبائح الجن [وهي] ما ذبح للطيرة؛ نحو أن تشتري داراً فتذبح لتستخرج العين، ولئلا يصيبك مكروه من جنها ".

وتقدمت فتوى ابن شهاب في الذبح لإِجراء العين والحكم عليه بحكم ما ذبح على النصب، وذلك لأنه من عبادة الجن التي كانت معروفة عند العرب، فأنكرها القرآن؛ قال تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ} [الأنعام: ١٥٠]،


=
أبي ريحانة عن ابن عباس؛ قال: ... " فذكره.
وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال مسلم غير أبي ريحانة- واسمه عبد الله بن مطر - فصدوق كما قال الذهبي وابن حجر.
وأخرج ابن أبي شيبة- كما في " الاقتضاء " [ص:٢٦٠]- حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة؛ قال: سُئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب؛ فقال: إني أخاف أن يكون مما أهل لغير الله به.
وإسناده جيّد، رجاله ثقات صدوقون، وجهالة أصحاب وكيع لا تضر بل تغتفر لأنهم جماعة والعلم عند الله تعالى.

<<  <   >  >>