يأثم الحالف بها، ولا كفارة فيها، وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله؛ كقوله: وحق النبي، والإِسلام، والحج، والعمرة، والهدي، والصدقة، والعتق، ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة إليه، فليس داخلاً في النهي. وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة ممن لقيناه، واحتجوا بما جاء عن الصحابة من إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما أوجبوه، مع كونهم رأوا النهي المذكور، فدل على أن ذلك عندهم ليس على عمومه، إذ لو كان عامّاً؛ لنهوا عن ذلك ولم يوجبوا فيه شيئاً " انتهى.
وتعقبه ابن عبد البر بأن ذكر هذه الأشياء، وإن كانت بصورة الحلف، فليست يميناً في الحقيقة، وإنما خرج على الاتساع، ولا يمين في الحقيقة إلا بالله.
وقال المهلب: " كانت العرب تحلف بآبائها وآلهتها، فأراد الله نسخ ذلك من قلوبهم؛ لينسيهم ذكر كل شيء سواه ويبقي ذكره، لأنه الحق المعبود؛ فلا يكون اليمين إلا به، والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالآباء " (١١/ ٤٥٣).
• حكم اليمين بغير الله:
والذي لابن رشد في " المقدمات " تقسيم اليمين باعتبار حكمها إلى مباحة وهي ما كانت بالله، وإلى مكروهة وهي ما كانت بغيره، وإلى محظورة وهي ما كانت باللات
والعزى والطواغيت وكل ما عبد من دون الله.
وحكى الدردير في " شرح المختصر " قولين بالحرمة والكراهة في الحلف بالمعظم شرعاً؛ كالنبي والكعبة، وجزم بالحرمة فيمن لم يستحق التعظيم شرعاً. وقال الأمير في " مجموعه " الذي هو كتهذيب وتكميل لـ " المختصر ":