جزور؛ نحره أو ذبحه بموضعه، وفرق لحمه للفقراء، وإن شاء، أبقاه، وأخرج مثل ما فيه من اللحم، ويمتنع بعثه عند القبر، ولو للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، ولو قصد به الفقراء الملازمين له؛ لقول " المدونة " كما في التتائي: " سوق الهدايا لغير مكة ضلال "، وأما إن كان مما لا يهدى به؛ كثوب، أو دراهم، أو طعام، فإن قصد بذلك الملازمين للقبر الشريف أو لقبر الولي- ولو أغنياء-؛ أرسله لهم، وإن قصد نفس النبي أو الشيخ (أي الثواب له)؛ تصدق به بموضعه " (٣/ ١٣٠).
• النذر للمشاهد:
وفي " فتح المجيد ": " قال الرافعي في " شرح المنهاج ": وأما النذر للمشاهد التي على قبر ولي أو شيخ، أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين؛ فإن قصد الناذر بذلك- وهو الغالب أو الواقع من قصود العامة- تعظيم البقعة والمشهد أو الزاوية، أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه؛ فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات، ويرون أنها مما يدفع بها البلاء ويستجلب بها النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى إنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم: إنه استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون: القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر؛ يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب أو سلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة، فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاً، ومن ذلك نذر الشمع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك الإِيقاد على القبر إلا تبركاً وتعظيماً، ظانّاً أن ذلك قربة، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والإيقاد المذكور [محرّم]، سواء انتفع به هنالك منتفع أم لا.