للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثقة، وفيه ضعف.

و (الصفر)؛ بضم فسكون: النحاس الأصفر.

و (الواهنة): الضعف، أو ريح تأخذ في المنكبين أو في العضد.

وفي " فتح المجيد "؛ أن حديث عمران أخرجه أيضاً بنحوه ابن حبان في " صحيحه "، والحاكم وقال: " صحيح الإِسناد "، وأقره الذهبي (٨٤).

• الإِصرار على تعليق التميمة:

وما زال الناس بعد هذا التشديد ممن هو بالمؤمنين رؤوف رحيم ينظمون الودعات للصبيان، أو يضعون لهم عقرباً في جعبة، ثم تعلق بأعناقهم ... إلى غير ذلك من التمائم الجاهلية.

قال السندي في شرح حديث النسائي: " «وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا»؛ أي: علّق شيئاً بعنقه أو عنق صغير- من التعلق بمعنى التعنيق-. قيل: المراد تمائم الجاهلية؛ مثل: الخرزات، وأظفار السباع، وعظامها، وأما ما يكون من القرآن والأسماء الإِلهية، فهو خارج عن هذا الحكم، بل هو جائز؛ لحديث عبد الله ابن عمرو أنه كان يعلق على الصغار بعض ذلك (١٠١). وقيل: القبح إذا علق شيئاً


=
الحاكم: " هذا حديث صحيح الإِسناد! "، ووافقه الذهبي! وقال الهيثمي (٥/ ١٠٣) - كما نقله المؤلف-: " رواه أحمد والطبراني وقال: إن مت وهي عليك وكلت إليها، قال: وفي رواية موقوفة: انبذها عنك؛ فإنك لو مت وأنت ترى أنها تنفعك لمت على غير الفطرة، وفيه مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات "!
وانظر: " الضعيفة " (١٠٢٩).
(١٠١) ضعيف: أخرجه أبو داود (٢/ ١٥٥)، والترمذي (٩/ ٥٠٧/ ٣٥٩٠)، والنسائي في " عمل اليوم والليلة " (٧٦٥ و٧٦٦)، وأحمد (٢/ ١٨١)، وابن السني في " عمل اليوم والليلة " (٧٤٦)، والحاكم =

<<  <   >  >>