رابعها: أن تكون بأسماء الله أو بكلامه أو ما أثر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ فهذا مشروع، وكلام الله وحديث رسوله مقدمان على سواهما مما هو بأسماء الله.
• شروط الرقية:
قال الزرقاني في " شرح الموطأ ": " الرقية المأذون فيها ما كانت باللسان العربي- أو بما يفهم معناه- ويجوز شرعاً، مع اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها، بل بتقدير الله، والمنهي عنها ما فقد منها شرط من ذلك "(٤/ ١٥٢).
وقال الباجي في " منتقاه ": " في المستخرجة عن مالك: لا أحب رقى أهل الكتاب "، وكرهه.
• قول مالك في بعض ضروب الرقية:
وذلك- والله أعلم- إذا لم تكن رقيتهم موافقة لما في كتاب الله تعالى، وإنما كانت من جنس السحر وما فيه كفر مناف للشرع.
وروى ابن وهب عنه عن المرأة التي ترقي بالحديدة والملح، وعن الذي يكتب الحرز ويعقد فيما يعلقه به عقداً، والذي يكتب حرز سليمان؛ أنه كره ذلك كله، وكان العقد في ذلك عنده أشد كراهية، لما في ذلك من مشابهة السحر، ولعله تأول قول الله تعالى:{وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ}[الفلق: ٤]، والله أعلم. (٧/ ٢٦١).
• حكم ما يعطى على الرقية:
وفي " الفتاوى الحديثية " عن ابن أبي زيد: " لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الإِنسان، لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه، ولا ينبغي لأهل الورع فعله ولا لغيرهم، وكذا الجعل على حل المربوط والمسحور "[ص:٨٨].
وفعل هؤلاء [إن كان على الوجه الممنوع؛ فعدم جواز جعلهم لذلك، و]