للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قالت: قلت: لم تقول هذا؛ والله؛ لقد كانت عيني تقذف فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني، سكنت. قال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده، فإذا رقاها؛ كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «أَذْهِبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا». أخرجه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم، وصححه [هو و] ابن حبان.

والتولة- كهُمَزَة، وتكسر-: ما تتحبب به المرأة إلى زوجها من ضروب السحر.

قال ابن العربي في " أحكامه ": " من أقسام السحر فعل ما يفرق به بين المرء وزوجه، ومنه ما يجمع بين المرء وزوجه، ويسمى التولة، وكلاهما كفر، والكل حرام كفر، قاله مالك " (١/ ١٤).

٤ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «ثَلَاثَةٌ مِنَ السِّحْرِ: الرُّقَى، وَالتَّوَلُ، وَالتَّمَائِمُ» (٨٨). رواه الطبراني، وفيه علي بن يزيد


=
(٤/ ٤١٧ - ٤١٨) عن يحى بن الجزار، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن زينب به، وقال: " صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي! وأخرجه الحاكم (٤/ ٢١٧) عن قيس بن السكن الأسدي، عن ابن مسعود مرفوعاً به، وقال: " هذا حديث صحيح الإِسناد "، ووافقه الذهبي، وأخرجه (٤/ ٢١٦ - ٢١٧) من طريق آخر عن ابن مسعود، وسكت عنه هو والذهبي.
فالحديث بمجموع هذه الطرق ثابت إن شاء الله تعالى، وقد صححه- كما علمتَ- ابن حبان والحاكم، وحسن طريقه الأولى أحمد شاكر! إلاّ أن جملة: " فكنت اختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت " منكرة كما حققه شيخنا في " الصحيحة " (تحت الحديث رقم: ٢٩٧٢) والله أعلم.
وانظر: " صحيح [سنن أبي داود " (٣٢٨٨)، و " سنن ابن ماجه " (٢٨٤٥)، و " الجامع الصغير " (١٦٢٦)]، و " غاية المرام " (٢٩٩)، و " الصحيحة " (٣٣١).
(٨٨) ضعيف جداً: =

<<  <   >  >>