للناس موطئاً تجنب فيه رخص ابن عباس وتشديدات ابن عمر).
ولذا سمي كتاب مالك في الحديث (الموطأ) فأبو جعفر المنصور الذي كان على الشواهق من قمم العلم لا يمكن أن يسأل مالكاً عن سؤال هو إياه على مستوى واحد من العلم به إلا إذا كان يريد أن يسبر غور علم مالك!!!؟ وهذا أيضاً مردود لأن علم مالك معروف عند أبي جعفر المنصور وهو الذي قال له:(لعلني وإياك أعلم رجال العصر ... ) فكيف يسأله مختبراً علمه وهو على كل وقوف تام منه ... لا سيما في هذه المسألة التي يعرفها الصبيان فضلاً عن العلماء فثبت لدينا أن المنصور ما كان جاهلاً ... ولا فاحصاً لعلم مالك ... بل ثبت أنه عالم ومن كان عالماً فلا حاجة له بالسؤال.
٢ - إن الثابت من مذهب مالك الذي رواه عنه الثقات من أصحابه في أفضل كتبهم أن الذي يدعو الله في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر فهذه قصة مخالفة لمذهب مالك فكيف يجيب مالك جواباً لأبي جعفر بخلاف ما هو مشهور من مذهبه ... !!؟
٣ - أما قول مالك رحمه الله:(ولم تصرف وجهك عنه وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله إلى يوم القيامة بل استقبله واستشفع به).
أما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الوسيلة بوم القيامة أي هو الشفيع يؤمنذ فهذا لا خلاف فيه أنه شفيع للخلائق ولكن الخلاف القائم بيننا ليس على الشفاعة يوم القيامة بل على جواز التوسل إلى الله بذوات المخلوقين في الدنيا ... فأين الارتباط بين الموضوعين ... ؟
وأما الاستشفاع به - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته فمعلوم أنه لا يصح لأن الشفاعة لا تطلب من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذلك من وجوه.
أ - لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يسمح بعد وفاته من يطلب منه الشفاعة.
ب- ولو سمعها لا يستطيع أن يشفع الآن لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه) وإذنه لا يصدر الكلام إلا يوم القيامة فيحد له حداً ويقول له اشفع بهؤلاء كما في حديث الشفاعة ولكن المشروع أن يقول المؤمن: اللهم شفع بي