عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ أَنَّ حمل بن مَالك ابْن النَّابِغَةِ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ مُلَيْكَةُ وَأُمُّ عَفِيفٍ فَقَذَفَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَ قَلْبَهَا فَمَاتَتْ وَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى قَوْمِ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدًا أَوْ أَمَةً أَوْ عِشْرُونَ مِنَ الإِبِلِ أَوْ مِائَةُ شَاةٍ قَالَ وَلِيُّهَا أَوْ أَبُوهَا شَكَّ سَعِيدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْنَا مِنْ أَسَاجِيعِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي شَيْءٍ
وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ عَتَّابٍ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ حَاتِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا عَلِيُّ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَارُودِيُّ قَالَ ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ فَقَالَ حَمَلَ بْنَ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ وَلا أَكَلَ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ من أجل سجعه
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute