١ - فِي الرسَالَة أَو فعل صَحَابِيّ أَو بِقِيَاس أَو بقول الْأَكْثَرين أَو ينتشر من غير دَافع أَو ٢ يعْمل بِهِ أهل الْعَصْر أَو لَا دلَالَة سواهُ كَمَا قَالَه الشَّافِعِي فِي الْجَدِيد كَمَا أَفَادَهُ المارودي ٣ أَو عرف أَنه لَا يُرْسل إِلَّا عَن عدل كَانَ صَحِيحا ويتبين بذلك صِحَة الْمُرْسل أَي وأنهما صَحِيحَانِ ٤ لَو عارضهما صَحِيح من طَرِيق رجحناها عَلَيْهِ إِذا تعذر الْجمع
وَفِي هَذَا رد على من زعم أَن ٥ الِاعْتِمَاد حِينَئِذٍ يَقع على الْمسند دون الْمُرْسل
وَقد احْتج الشَّافِعِي بمرسل سعيد بن الْمسيب ٦ لِأَنَّهَا وجدت مُسندَة من وُجُوه أخر
قلت أَو لِأَنَّهُ من كبار التَّابِعين
وَزعم بعض الْحفاظ أَنه ٧ أصح التَّابِعين إرْسَالًا
وَلَا يخْتَص ذَلِك عِنْده بمرسل ابْن الْمسيب
قلت وَقَوله فِي آخر بَاب ٨ الرِّبَا من الْمُخْتَصر عقب حَدِيث سعيد بن الْمسيب أَنه عَلَيْهِ السَّلَام نهى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ ٩ وَذكر أثر أبي بكر فِيهِ وَمَعَهُ قَول ثَلَاثَة من التَّابِعين غير سعيد إرْسَال ابْن الْمسيب عندنَا ١٠ حسن