١ - وَاخْتلف أَصْحَابنَا المتقدمون فِي مَعْنَاهُ على وَجْهَيْن حَكَاهُمَا الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق والخطيب ٢ وَغَيرهمَا
أَحدهمَا أَن مَعْنَاهُ أَنه حجَّة عِنْده دون غَيره لما سلف
وأصحهما أَنَّهَا لَيست حجَّة ٣ عِنْده كَغَيْرِهَا
قَالُوا وَإِنَّمَا رجح الشَّافِعِي بمرسله وَالتَّرْجِيح بالمرسل جَائِز وَالشَّافِعِيّ إِنَّمَا ٤ قَالَ ذَلِك إِثْر حَدِيث عضده قَول الصّديق مَعَ جمَاعَة من التَّابِعين كَمَا سلف لِأَن فِي مَرَاسِيل سعيد ٥ مَا لم يُوجد مُسْندًا بِحَال من وَجه يَصح كَمَا قَالَ الْخَطِيب فِي كتاب الْفَقِيه والمتفقه قَالَ وَقد ٦ جعل الشَّافِعِي لمراسيل كبار التَّابِعين مزية على غَيرهم كَمَا أستحسن مُرْسل سعيد
وَذكر الْبَيْهَقِيّ ٧ أَن لِابْنِ الْمسيب مَرَاسِيل لم يقبلهَا الشَّافِعِي حِين لم
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute