وَمَعْلُوم أَن هَذَا الحَدِيث لَيْسَ هُوَ من كَلَام النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بل هُوَ من كَلَام سعيد بن الْمسيب هَكَذَا رَوَاهُ الثِّقَات وَرَفعه سُفْيَان بن حُسَيْن الوَاسِطِيّ وَهُوَ ضَعِيف
ثمَّ إِن الَّذين اعتقدوا أَن هَذِه الْمُسَابقَة بِلَا مُحَلل قمار تنازعوا بعد ذَلِك فَمنهمْ من لم يجوز الْعِوَض بِحَال وَمِنْهُم من جوزه من أَحدهمَا بِشَرْط أَن لَا يرجع إِلَيْهِ بل يُعْطِيهِ الْجَمَاعَة إِن غلب وروى ذَلِك عَن مَالك وَغَيره وَهُوَ أصح