(٢) في جـ وط أو بقي. (٣) في ط عمر. (٤) الترمذيُّ برقم ٦٤ وأبو داود برقم ٨٢ وقد صححه ابن حجر في فتح الباري ١/ ٢٦٠ وضعفه النووي في شرح مسلم ٤/ ٣. (٥) في الأزهريات عمرو. (٦) في أسرخس. (٧) سقطت من ط وجـ (وهي ها). (٨) هذا الأثر ذكره في المبدع ١/ ٤٩، ٥٠ منسوبًا إلى الأثرم ولم يذكر سنده، وقد بحثت عنه في الكتب الستة والمجاميع ولم أجده، أما أثر ابن عمر فهو عند ابن أبي شبه ١/ ٣٣. (٩) وعن أحمد رواية أخرى اختارها ابن عقيل وأبو الخطاب وابن مفلح وشيخ الإسلام ابن تيمية: وهي أن خلوة المرأة لا تؤثر وهذا مذهب الجمهور ودليله ما رواه مسلم برقم ٣٢٣ عن ابن عباس -رضي الله عنه-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بفضل ميمونة. وحملوا النهي في حديث الحكم على التنزيه.