(٢) في النجديات، ط وهو. (٣) في النجديات، ط لما روى ابن عمر. (٤) هذا الأثر موجود في غالب كتب الفقه الحنبلي التي تذكر الأدلة ولم تنسبه إلى شيء من كتب الحديث أو الأثر وقد بحثت عنه فلم أجده وهو في المغني ١/ ٤٦ والشرح الكبير ١/ ٢٨٨ والمبدع١/ ٢٣٨ وذكر الألباني في إرواء الغليل ١/ ١٨٦ - ١٨٧ أنه لم يجده بهذا اللفظ ولا يعلم حديثًا مرفوعًا صحيحًا بمعناه إلا في نجاسة الكلب. (٥) في د، س فينصرف الأمر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٦) مذهب الجمهور أنه لا يشترط العدد في إزالة نجاسة غير الكلب والخنزير لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمرأة التي سألته عن دم الحيض: "إذا أصاب إحداكن الدم من الحيضة فالتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصل فيه" رواه البخاري وأمر المرأة الغفاوية أن تغسل دم الحيض بماء فيه ملح ولم يأمرها بعدد، وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإِسلام ابن تيمية انظر الهداية مع فتح القدير ١/ ١٤٥ ومغنى المحتاج ١/ ٨٥ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٣٤٤ والكافي لابن عبد البر ١/ ١٦١ والبخاريُّ ١/ ٣٤٩ وأبا داود رقم ٣١٣.