(٢) جزء من آية الوضوء في سورة المائدة الآية ٦. (٣) وهو المشهور في مذهب المالكية قال الباجي في المنتقى شرح الموطأ ١/ ٧٦. مسألة: إذا ثبت ذلك فإن تفريق الوضوء لغير عذر يبطله على المشهور من المذهب وقال محمَّد بن الحكم: لا يبطله وقد تأوله غيره من أصحابنا على المذهب وبه قال أبو حنيفة والشافعيُّ. وجه القول الأول: أن هذه عبادة يبطلها الحدث الأصغر فكانت الموالاة شرطًا في صحتها كالصلاة والطواف، ووجه القول الثاني: (أن هذه طهارة فلم يكن من شرطها الموالاة كطهارة النجاسة). ثم ذكر أن من تركها لعذر كالناسي فإن الأصح عن مالك أنه لا يبطل وضوؤه وذكر أبو زيد رواية عن مالك: (أنه يبطل متى كان المنسي من المغسولات فرضًا، وهكذا إذا عجز عن الكفاية من الماء فإنه يبني ما لم يجف العضو في أحد قولي ابن القاسم). (٤) سقطت من د. (٥) أبو داود برقم ١٧٥ وابن ماجة ١/ ٢١٨.