للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثوري وأصحاب الرأي (١). لما روى أبو الدرداء (٢): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء فتوضأ قال ثوبان: صدق: أنا سكبت له وضوءه". رواه الترمذيُّ وقال: هذا أصح شيء في الباب (٣).

قيل لأحمد: حديث ثوبان صح (٤) عندك؟ قال: نعم. وقال - صلى الله عليه وسلم - (لفاطمة) (٥): "إنه عرق فتوضئي لكل صلاة". رواه (٦) الترمذيُّ، علل بأنه دم عرق وهذا كذلك (٧)، ولأنه قول من سمي من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم.

وأما القليل فلا ينقض الوضوء قال أحمد (٨): عدة من الصحابة تكلموا فيه، أبو هريرة (٩) كان يدخل أصابعه في أنفه، وابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، وابن أبي أوفى عصر دملًا، وابن عباس قال: إذا كان


(١) انظر فتح القدير شرح الهداية ١/ ٢٥ - ٢٦.
(٢) في د أبو داود.
(٣) الترمذيُّ برقم ٨٧ وهو عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قاء فأفطر فتوضأ ... الحديث ويتوقف الاستدلال بالحديث على أن الفاء في فتوضأ للسببية لا للتعقيب وأن يكون لفظ: توضأ بعد لفظ: قاء محفوظًا، فقد رواه أبو داود والترمذيُّ في الصيام وابن الجارود وابن حبان والبيهقيُّ والطبرانيُّ وابن منده والحاكم من حديث معدان بدون ذكر الوضوء، تحفة الأحوذي ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
(٤) في النجديات هـ، ط ثبت.
(٥) ما بين القوسين سقط من أ، جـ طا.
(٦) الترمذيُّ برقم ١٢٥ ولفظه: "إنما ذلك دم عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي"، قال أبو معاوية في حديثه: وقال: "توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت" قال الشارح: وجعل بعض المحدثين كلام أبي معاوية مدرجًا وجزم بعضهم أنه موقوف على عروة وقد رد ذلك الحافظ في الفتح ١/ ٣٤٩ وذكر أن له طريقًا آخر عند الدارمي عن حماد بن سلمة وعند السراج عن يحيى بن سليم كلاهما عن هشام) انظر تحفة الأحوذي ١/ ٣٩٠ - ٣٩١.
(٧) لكنه خارج من السبيل فكيف يقاس عليه الدم وهو لم يخرج منه.
(٨) سقطت من د قال أحمد.
(٩) في د، س هريه.

<<  <  ج: ص:  >  >>