(٢) في ط الحديث. (٣) الأشهر عن أصحاب الإمام أحمد أن الردة لا تحبط العمل إلا بالموت لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ} [البقرة: ٢١٧]. فيصح حجه في إسلامه الأول ويجزئه لو عاد إلى الإِسلام. (٤) في د ما. (٥) الشرح الكبير ١/ ١٨٩. (٦) وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا ينقض لأنه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى المنصوص ولأن كلام أحمد الثابت عنه يدل على أنه مستحب لا واجب وما روي عن أبي هريرة موقوف عليه وقد روى البيهقي ١/ ٢٩٩ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم"، وقد حسن الحافظ في التلخيص إسناده وهذا اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من محققي الحنابلة. انظر المغني ١/ ١٨٥ - والمبدع ١/ ١٦٧ - ١٦٨ وحاشية ابن قاسم على الروض المربع ١/ ٢٥٤.