(١) لم أجده بهذا اللفظ. (٢) في النجديات، ط ولا يكون المشط في شعر غير ذا مظفور وسقطت إلا من هـ. (٣) البخاري ١/ ٣٥٤ ومسلمٌ برقم ١٢١١ وأبو داود برقم ١٧٧٨ و١٧٨١. (٤) في النجديات، هـ، ط فيعفي. (٥) في أ، جـ، ط أنا أنقضه للحيض. (٦) مسلم برقم ٢٣٠. (٧) والصارف له عن الوجوب حديث أم سلمة السابق ولقد أنكرت عائشة على عبد الله بن عمرو أمره النساء بنقض رؤوسهن للغسل وقالت: يا عجبًا لابن عمرو هذا يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد ولا أزيد أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. وهذه الأحاديث كافية في صرف الأمر الوارد في البخاري إلى الاستحباب، وأيضًا فإن غسل عائشة الذي في البخاري إنما هو غسل تنظيف ليوم عرفة لا للتطهير من حدث الحيض فإنها ما زالت حائضًا، وهذه رواية عن أحمد اختارها الموفق والمجد وشيخ الإسلام، انظر صحيح مسلم ١/ ٢٥٩ - ٢٦٠ وفتح الباري ١/ ٣٢٥ وفتح القدير ١/ ٤٠ وحاشية ابن قاسم على الروض ١/ ٢٨٧.