للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن رأت الدم من غير علامة لم تترك له العبادة لأن الظاهر (١) أنه دم فساد فإن تبين كونه قريبًا من الوضع لوضعها بعده (٢) بيوم أو يومين أعادت الصوم المفروض الذي صامته فيه وإن رأته عند العلامة تركت العبادة [وإن تبيّن بعده عنها أعادت ما تركته من العبادة] (٣) الواجبة لأنه تبيّن أنه ليس بحيض ولا نفاس، وقوله: ولا تعده في العادة (٤)، أي: لا تحتسبه (٥) من الأربعين التي هي مدة (٦) النفاس.

والنفساء في الأربعين وطؤها ... وإن تكن بلا دم قد كرها

أي: إذا انقطع النفاس في الأربعين واغتسلت كره وطؤها قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل الأربعين، فقال: لا تقربيني (٧) ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئًا (٨) في نفاس ولا يحرم وطؤها لأنها في حكم الطاهرات ولذلك تجب (٩) عليها العبادة (١٠).


(١) في د، س لابن الظاهر.
(٢) في النجديات، ط بعد.
(٣) ما بين القوسين سقط من د.
(٤) في د العباده.
(٥) في ط تحسبه وفي د تحبسه.
(٦) في أ، ب، مقرة.
(٧) الأثر في كنز العمال ١/ ٣٧٥ وقد أخرجه عبد الرزاق ١/ ٣١٣.
(٨) في د، ط وطئًا.
(٩) في ب، جـ، ط يجب.
(١٠) في د، ص، ك العبادات.

<<  <  ج: ص:  >  >>