(٢) في ط يعقد وهو تصحيف. (٣) في أ، ب حتى. (٤) في ب، جـ، ط اثنتين. (٥) البخاري ٢/ ٢٢٥ - ٢٢٦ ومسلمٌ برقم ٣٩٢ والنسائيُّ ٢/ ٢٣٣. (٦) انظر الفتح الرباني ٣/ ٢٤٦ - ٢٤٧ والترمذيُّ برقم ٢٥٣ والنسائيُّ ٢/ ١٩٥. (٧) في النجديات، ط قال: وما أثبته هو الصواب لا سيما وأن هذا الحديث من رواية مالك بن الحويرث وليس من رواية ابن مسعود. انظر البخاري ١/ ١٦٢. (٨) البخاري ٢/ ١٧٤ ومسلمٌ برقم ٤١٤ وأبو داود ٦٠٣ والنسائيُّ ٢/ ١٤١ - ١٤٢. (٩) كررت في ب. (١٠) يرى المالكية أن ما سوى تكبيرة الإحرام من التكبيرات سنة مؤكدة يجب سجود السهو لتركها، وقالت طائفة منهم: يجب إعادة الصلاة لتركها عمدًا، وهذا هو معنى الوجوب عند الحنابلة فالخلاف حينئذ بين الحنابلة وبين هذه الطائفة من المالكية لفظي .. انظر المقدمات الممهدات ١/ ١١٧. (١١) في أ، ب، ج، هـ، طا ولحديث. (١٢) سورة الواقعة آية ٧٤.