(٢) أبو داود برقم ٧٧٣ والنسائيُّ ٢/ ١٩٦. (٣) في النجديات، هـ، ط لترك. (٤) في د، س لا. (٥) يرى بعض العلماء أنه لا يجوز السجود لترك سنة من السنن؛ لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف فلو فعله لشيء من ذلك ظانًا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيدًا عن العلماء، ذكر ذلك البغوي ونقله الشربيني في مغني المحتاج هـ١/ ٢٠٦. (٦) في ط (يذكره حتى بقراءة ألم). وقد ذكر الناشر في الحاشية أن في النسختين اللتين اعتمد عليهما نحو ما أثبته هنا وقد زعم أنه تركه لأنه لا يستقيم معه الوزن وذلك غير صحيح وفي نظ. (يذكر حتى بقراءة الأخرى ألم). (٧) في جـ د، هـ، ط والشافعيُّ النعمان. (٨) في أفيها. (٩) في نظ يرجع قالا ذا عندنا مطلقًا وفي ب سقطت (ذا). (١٠) لو قال: لغت لكان أحسن لأن العبادة إذا حكم عليها بالبطلان حكم عليها كلها.