(٢) في ط ابتدؤهم. (٣) يرى بقية الأئمة أن الحديث الذي استدل به المؤلف على صلاة المأمومين قعودًا خلف الإمام القاعد منسوخ بحديث عائشة الذي أشار إليه ومضمونه أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بالصحابة في مرض موته جالسًا وكانوا قد افتتحوا الصلاة مع أبي بكر فجاء النبي بين رجلين حتى جلس جنب أبي بكر فصلى بالناس وهو قاعد وصلوا خلفه قيامًا. الحديث في مسلم برقم ٤١٨. وانظر في ذلك الأم ١/ ١٥١. (٤) في أ، ب، ج فإن هم راموا وقاموا خلفه في نظ رادوا. (٥) في ط أقواهما وفي نظ أصحهما. (٦) أي: في حديث عائشة السابق فقد قاموا خلفه حتى أمرهم بالجلوس. (٧) يشير إلى أمره - صلى الله عليه وسلم - في حديث عائشة السابق: "وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعون".